0 تصويتات
150 مشاهدات
في تصنيف ديني بواسطة (48.5مليون نقاط)

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (48.5مليون نقاط)
 
أفضل إجابة

ما هي النجاسات التي تبطل الصلاة

تعريف النجاسات

تُطلَق النجاسة في اللغة على ما استُقذِر، وهي تُقابل الطهارة، فالنَّجَس ضدّ الطاهر، ويُجمع على أنجاس، أمّا في الشرع تُعرَّف بأنّها: كلّ ما تستقذره النفوس، وتمنع صحّة الصلاة، وتتفرّع النجاسة إلى نوعَين، هما:

  • النجاسة الحقيقية: ويُراد بها في اللغة؛ العين المُستقذَرة، مثل: البول، والدم، وفي الشرع تُطلَق على ما يمنع صحّة الصلاة من الأعيان المُستقذَرة.
  • النجاسة الحُكميّة: وهي أمرٌ اعتباريٌ يمنع من تحقُّق صحّة الصلاة، ويكون في الأعضاء، ويشمل الحدث الأكبر والأصغر، ويُتطهَّر من الأكبر بالغُسل، ومن الأصغر بالوضوء.

وتتفرّع النجاسة أيضاً إلى:

  • مُغلَّظةٌ: وهي النجاسة التي لا يكفي غَسلها بالماء وحده، بل لا بُدّ من تكرار الغُسل سبع مرّاتٍ، إحداهنّ بالتراب، وتتمثّل بنجاسة الخنزير والكلب.
  • مُتوسّطةٌ: وهي النجاسة التي لا تُطهَّر بالرشّ، ولا يُكرّر الغسل منها إن زالت من أوّل مرّةٍ، ومثالها: بول الإنسان، وروث الحيوانات ما عدا نجاسة الكلب والخنزير، إضافة إلى بول الصبيّ الذي لم يبلغ العامَين، ولم يُطعَم إلّا الحليب.
  • مُخفَّفةٌ: وهي النجاسة التي يكفي تطهيرها برَشّ الماء دون سَيلانها،
0 تصويتات
بواسطة (48.5مليون نقاط)

النجاسات التي تُبطل الصلاة

  • الخنزير: وذلك بأجزائه وأعضائه جميعها؛ الشعر، والعظم، والجلد؛ لأنّه نَجس بذاته، كما أنّ جلده المدبوغ* نَجسٌ، واستثنى المالكيّة لُعاب الخنزير الحيّ دون الميّت، ومُخاطه، ودمعه، وعرقه، فقالوا بطهارتها.
  • الدم: سواء دم الآدميّ، أو الحيوان إن كان دماً مسفوحاً، ويُستثنى دم الشهيد، ودم الحيوانات البحريّة، ودم السمك، والكبد، والطحال، والقلب، واستثنى الحنفيّة دم القمل، والبَقّ، والبرغوث.
  • البول والغائط والقيء: سواءً من الإنسان، أو من الحيوان غير مأكول اللحم، وانفرد الحنفيّة بقولهم إنّ القيء الذي يملأ الفم يُعَدّ نَجِساً نجاسةً مُغلَّظةً، ويُستثنى بول الصبيّ الرضيع عند الشافعيّة والحنابلة، واستثنى الحنفيّة كذلك بول الفأر، والخفّاش، والطيور.
  • الخمر: لقول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، والخمر النجسة عند الفقهاء يُراد بها كلّ مُسكِرٍ مائعٍ.
  • لحم ميتة الحيوان: ويُراد به الحيوان غير المائيّ الذي له دمٌ سائلٌ، سواءً أكان مأكول اللحم، أم لا.
  • المَذي والودي: والمَذي هو ماءٌ أبيض رقيقٌ يخرج دون تدفُّقٍ عند الشهوة، أو تذكُّر الجِماع، والدليل على نجاسته ما ثبت في صحيح الحديث النبويّ: (قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أنْ أسْأَلَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرْتُ المِقْدَادَ بنَ الأسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فيه الوُضُوءُ)أمّا الودي فهو الماء الأبيض الثخين، ويكون خروجه بعد البول، أو حين حمل متاعٍ ثقيلٍ، وحُكِم عليه بالنجاسة؛ لأنّه يخرج مع البول، أو بعده، فيأخذ حُكمه.
  • القَيح والصديد: والقَيح هو الدم الفاسد، والصديد: الماء المخلوط بالدم، والنجس منهما الكثير دون القليل.
  • ألبان الحيوانات غير المأكولة ولحومها: ويأخذ اللبن حُكم اللحوم؛ لأنّه ناتجٌ عنها.
  • ما قُطِع من الحيّ حال حياته: كاليد، أو أيٍّ من أجزائه الأخرى، إلّا الشَّعر وما يلحق به، كالصوف، والوبر، والريش.

اسئلة متعلقة

...