شروط وجوب الطّهارة
تجب الطّهارة على من تجب عليه الصّلاة، وذلك حسب عشرة شروط:
- أن يكون مسلماً، فبذلك هي لا تجب على الكافر، حيث إنّ الصّلاة لا تصحّ من الكافر بالإجماع.
- أن يكون عاقلاً مميّزاً، فمن كان مجنوناً، أو في حالة إغماءٍ فلا تجب عليه الطّهارة، أمّا إن كان في حالة سكرٍ فالطّهارة واجبةٌ عليه لا تسقط.
- أن يكون بالغاً، فإنّ الصّبيّ لا تجب طهارته، والبلوغ يتحقّق بخمس علاماتٍ هي: الاحتلام، وظهور الشّعر، والحيض، والحمل، وبلوغ السّن المعتبرة، وقد اختُلف في السّن فقيل إنّه خمسة عشر عاماً، وقيل سبعة عشر عاماً، في حين قال أبو حنيفة ثمانية عشر عاماً.
- أن ينقطع الدّم النّاشئ عن الحيض أو النّفاس، فتجب حينئذٍ الطهارة للقيام بالصلاة والعبادات الواجبة.
- أن يكون قد دخل الوقت.
- أن لا يكون نائماً، ولا ناسياً، ولا مكرهاً، ويجب عليهم قضاء ما فاتهم بالإجماع.
- أن يكون الماء أو التّراب الطّاهر متواجداً.
- أن يكون قادراً على الفعل قدر الإمكان.