0 تصويتات
164 مشاهدات
في تصنيف ديني بواسطة (48.5مليون نقاط)

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (48.5مليون نقاط)
 
أفضل إجابة

كيفية تيمم المريض

تتلخّص صِفة التيمّم بأن ينوي المسلم التيمّم قائلاً: “بسم الله”، ثمّ يضرب بكفّيْه الأرض، ثمّ ينفخهما؛ لتخفيف الغبار عنهما، فيمسح بها وجهه بيدَيْه، ثمّ يمسح كفَّيه، ويجوز تقديم مَسح اليدَيْن على مَسح الوجه؛ إذ قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لعمّار بن ياسر -رضي الله عنه-: ( إنَّما كانَ يَكْفِيكَ أنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بكَفِّهِ ضَرْبَةً علَى الأرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بهِما ظَهْرَ كَفِّهِ بشِمَالِهِ أوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بهِما وجْهَهُ).

وتجدر الإشارة إلى أنّ الفقهاء اتّفقوا على جواز التيمّم للمريض إذا تيقّن حدوثَ الضرر والإتلاف، فخاف من استعمال الماء على نفسه؛ بتلف عضوٍ من أعضائه، أو زيادة مرضه، أو تأخُّر شفائه،واستدلّوا على ذلك بقول الله -عزّ وجلّ-: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، واتّفقوا على أنّ الوجه واليدَيْن من أركان التيمّم؛لقول الله -تعالى-: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)، إلّا أنّهم اختلفوا في بعض تفصيلات صفة التيمّم، وبيان اختلافهم 

0 تصويتات
بواسطة (48.5مليون نقاط)

أسباب التيمُّم

حتّى يُباح التيمم للمُحدِث حَدَثاً أصغر، أو أكبر، لا بُدّ من وجود الأسباب التالية، وبيانها على النحو الآتي:

  • فقد الماء: يُشرَع التيمُّم للمُحدِث إذا فقدَ الماء الذي يكفي الوضوء، أو الغُسْل؛ سواء كان هذا الفَقْد حِسّاً؛ بعدم وجوده أصلاً، أو بوجوده دون كفايته للطهارة، أو شَرعاً، كالخوف من الطريق المُوصِل إلى الماء، أو كان الماء بعيداً عنه، وتجدر الإشارة إلى أنّ الشافعيّة والحنابلة -في الأظهر عندهم- خالفوا غيرهم فقالوا إنّ المسلم إن وجدَ ماءً، فلم يكن كافياً له، وَجَب عليه استخدامه، ثمّ التيمُّم؛ مُستدلّين بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، أنّه قال: (وإذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ)،واختلف الفقهاء في حَدّ بُعد الماء المُبيح للتيمُّم، وبيان خِلافهم في الآتي:
    • الحنفيّة: ذهبوا إلى أنّ حدّ البُعد ميلٌ واحد؛ أي بما يعادل أربعة آلاف ذراعٍ، أو أكثر، أمّا إن ظَنّ قُرب الماء مع توفُّر الأمن، فيجب عليه أن يبحث عن الماء، ويكون حَدّ البُعد في هذه الحالة أربعمئة خطوة.
    • المالكيّة: ذهبوا إلى أنّ حدّ البُعد يقدَّر بمِيلَين، ويُعَدّ التيمُّم عندهم مشروعاً أيضاً في حال عدم توفُّر ثَمن الماء، أو توفُّره بأكثر من ثَمن المِثل.
    • الشافعيّة: فصَّلوا في جواز التيمُّم عند فَقد الماء؛ فقالوا انّ المسلم إن تيقَّنَ عدم وجود الماء حوله، فإنّه يتيمّم، ولا يحتاج إلى البحث عن الماء، أمّا إن ظنَّ وجود الماء، فيجب عليه البحث عنه في منزله وعند رفقته، وقد حدّدوا مقدار البُعد بأربعمئة ذراع؛ وهو حَدّ الغوث بما يُمثّل مِقدار رَمية السَّهم، فإن لم يجد الماء بعد البحث، فإنّ عليه أن يتيمَّم، وإن تيقَّن وجود الماء في حَدّ القُرب (وهو ستّ آلاف خطوةٍ)، فإنّ عليه البحث عنه، ويُشترَط على المسلم؛ سواء في حدّ البُعد، أو حدّ القُرب، أن يأمنَ على نفسه، وماله، ولا ينقطع عن رِفقة السَّفَر الذين يرافقونه.
    • الحنابلة: ذهبوا إلى أنّ المسلم يُشرع له التيمُّم فيما كان قريباً منه في العادة.

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
2 إجابة 100 مشاهدات
سُئل نوفمبر 18، 2022 في تصنيف ديني بواسطة dalia (48.5مليون نقاط)
...