حُكم صيام الحائض
جاء التشريع الإسلامي يقضي بتحريم أداء المرأة الحائض، أو النفساء لبعض العبادات، كالصلاة، والصيام؛ فلا يجوز لهما عَقْد نيّة صيام الفريضة، أو النافلة على حَدٍّ سواء، وإن صامتا، فلا يُقبَل منهما صيامهما، وتأثَمان بذلك، إلّا أنّه يترتّب عليهما قضاء ما أفطرتاه من الصيام، دون قضاء الصلاة؛ إذ يَشُقّ عليهما قضاء الصلاة، وقد رُفِعت المَشقَّة في الإسلام، قال -تعالى-: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
الحِكمة من عدم تكليف الحائض بالصيام
يجدر بالمسلم الامتثال لأوامر الله -تعالى-، واجتناب نواهيه؛ سواء عَلِمَ الحكمةَ من التكليف، أم لم يعلم؛ لقَوْل الله -تعالى-: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)،ولمّا سُئِلت أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (ما بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، ولَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ قُلتُ: لَسْتُ بحَرُورِيَّةٍ، ولَكِنِّي أسْأَلُ. قالَتْ: كانَ يُصِيبُنَا ذلكَ، فَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ، ولَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاةِ)،فبيّنت الحُكم الشرعيّ دون أن تُبيّن الحِكمة منه، وفي الحقيقة أنّ كلّ أمرٍ يُوجِبه الشَّرع على المُكلَّف فيه مصلحةٌ له؛ سواء عُلِمت، أم خفيت. وعلى الرّغم من أنّ حكمة التحريم ليست مُتيقّنة، إلا أنّ بعض أهل العلم رأوا إنّ نهي الحائض عن الصيام وقت الحيض جاء رحمةً بها؛ فخروج الدّم يضعف من عزيمتها، فإذا صامت وهي حائض اجتمع عليها الضعف بسبب الحيض وبسبب الصوم، وقد يصل إلى حدّ الإضرار، وهو ما لا يقبله الإسلام.