الاستحاضة
تُعرَّف الاستحاضة بأنّها: سَيلان دمِ علّةٍ* من أدنى نقطةٍ في رَحِم المرأة في غير أوقات الحَيض والنفاس، ويكون خروجه قبل تمام عُمر تسعة أعوامٍ، أو بعد ذلك، ولا يسمّى استحاضة إلا إذا استمر بعد أكثر مدة الحيض أو النّفاس في حال اتّصل بأحدهما، وقد تعدّدت آراء الفقهاء في أكثر مدّة الحيض والنفاس، وفيما يأتي بيان لهذه المسألة:
- قال المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة إنّ أكثر الحيض يبلغ خمسة عشر يوماً، بينما قال الحنفيّة إنّ أكثره يبلغ عشرة أيّام.
- قال الحنفيّة، والحنابلة إنّ أكثر النفاس يبلغ أربعين يوماً، بينما قال المالكيّة، والشافعيّة إنّ أكثره يبلغ ستّين يوماً.
أمّا استمرار نزول الدم بعد انتهاء مدّة أكثر الحيض أو النفاس فإنّه يُعتبَر استحاضةً، لا حَيضاً، ولا نفاساً، والمرأة المُستحاضة ليست كالمرأة الحائض أو النفساء؛ فهي تُصلّي، وتصومُ، وتُوطَأ حتى مع نزول الدم.
أقسام الاستحاضة
أشار الفقهاء في كُتبهم إلى أنّ للمُستحاضة أحوالاً تختلف من امرأةٍ إلى أخرى؛ حتى تستطيع المرأة تقدير مدّة حَيضها، ويسهُل عليها التمييز بين الحيض، والاستحاضة، ولا تُفرَّقُ مُستحاضة النفاس عن مُستحاضة الحيض؛ فكلتاهما لهما الحالات والأحكام نفسها، وللاستحاضة حالات بيّنها الفقهاء، وذلك على النحو الآتي:
المبتدأة
وهي المرأة التي رأت نزول الدم عليها لأولّ مرّةٍ، دون أن تراه من قبل، وفي هذه الحالة على المرأة أن تعمل بالتمييز؛ فتُميِّزُ مِن دَمها ما كان أسوداً، وما كان منه أحمراً، وهو مذهب الشافعيّة، والحنابلة، وبعض المالكيّة، وأخذ به الشوكاني، وابن باز، وابن عثيمين؛ فإن كان الدم قويّاً فهو حَيضٌ، وإن كان ضعيفاً فهو استحاضةٌ حتى وإن استمرّ فترة طويلة ولمعرفة القويّ من الضعيف في الدماء، والتمييز بينهما؛ وضع الفقهاء معاييرَ بناءً على صِفات الدم، وهي كالآتي:
- اللون: فأقوى الدماء ما كان لونه أسودَ، أو فيه خطوطٌ سوداء، ثمّ الأحمر، ثمّ الأشقر، ثمّ الأصفر، ثمّ الأكدر*.
- الثخانة: فالثخين أقوى من الرقيق.
- الرائحة: فالقويّ تكون رائحته كريهةً.
- التجمُّد: دم الحيض لا يتجمّد إذا خرج، بخِلاف دم الاستحاضة.