إذا قال اليهودي أو النصراني: باسم الرب على الذبيحة هل تحل ذبيحته , وما الحكم لو نوى به المسيح
الاجابة هي
الأصل حل ذبيحة الكتابي ، إذا لم يُعلم أنه ذكر اسم غير الله كالمسيح والروح القدس؛ لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) المائدة/5
فإن عُلم أنه ذكر اسم غير الله، حرمت الذبيحة؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) المائدة/3، وقوله: (أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) الأنعام/145 .
فما أهل لغير الله به، فهو محرم، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا.
وعليه فذبيحة الكتابي لا تخلو من أحوال:
1-أن يذكر اسم الله تعالى عليها، فتحل.
2-أن يذكر اسم غيره، فتحرم.