حدّد الدّستور التّركي كافّة صلاحيّات رئيس الدّولة؛ حيث نصّت المادّة بأنّ رئيس الدّولة التّركيّة يتولّى السّلطة التّنفيذيّة وفق أحكام الدّستور، كما نصّت المادّة الرّابعة بعد المائة على العديد من الواجبات التي يقوم بها الرئيس التّركيّ أيضًا، ومنها: تعيين رئيس الوزراء وقبول استقالته بالإضافة تعيين الوزراء وإقالتهم بناء على اقتراح رئيس الوزراء، ويقوم رئيس الدّولة التّركيّة بإبرام المعاهدات الدّوليّة واتّخاذ قرارات استخدام القوّات المسلّحة التّركيّة.